( البحث الرابع ) لو تغير ماء البئر بالنجاسة فعلى ما اخترناه من عدم
انفعالها بالملاقاة ، فالظاهر حينئذ وجوب النزح حتى يزول التغير ، ويدل عليه قول
الرضا ( عليه السلام ) في صحيح ابن بزيع المتقدم ( 1 ) " ماء البئر واسع لا يفسده شئ
إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة "
وفي صحيح الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : " فإن تغير الماء فخذ منه حتى
يذهب الريح " وفي رواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) " إلا أن يتغير الماء ،
فينزح حتى يطيب " وفي موثقة سماعة ( 4 ) " وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت
البئر حتى يذهب النتن من الماء " وفي رواية زرارة ( 5 ) " وإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب "
ولا ينافي ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار ( 6 ) من قوله ( عليه السلام ) : " ولا
تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ،
ونزحت البئر " ورواية منهال ( 7 ) من قوله ( عليه السلام ) : " وإن كانت جيفة قد
أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها " ورواية
أبي خديجة ( 8 ) في الفأرة من قوله ( عليه السلام ) : " وإن انتفخت فيه ونتنت نزح
الماء كله " لامكان حمل هذه الأخبار على ما لا يزول التغير إلا بنزح الجميع كما يشير
إليه الخبر الثاني ، ويحتمل في الخبر الأول الحمل على أن اسناد النزح إلى البئر مجاز ، وإنما
المراد أن يذهب به التغير كما تضمنته موثقة سماعة ، ويحتمل الحمل الاستحباب أيضا جمعا .
هامش
( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 3 و 14 - من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) المروي في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) المروي في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) المروي في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق .
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .
( 7 ) المروية في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الماء المطلق .
( 8 ) المروية في الوسائل في الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق .