" سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام . قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير
ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل " .
و ( منها ) صحيحته أيضا عن أخيه ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن خنزير
شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات " .
و ( منها ) ما رواه في كتاب قرب الإسناد ( 2 ) عن علي بن جعفر عن أخيه
( عليه السلام ) قال : " سألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية من بول ، هل
يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح " .
و ( منها ) رواية سعيد الأعرج ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم ، اشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا " .
و ( منها ) رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 4 )
قال : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " .
و ( منها ) رواية أبي بصير ( 5 ) قال : " دخلت أم معبد ( 6 ) العبدية على
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب النجاسات وفي الباب - 1 - من
أبواب الأسئار .
( 2 ) هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر في الباب - 8 -
من أبواب الماء المطلق وقد ذكرها المجلسي في المجلد الرابع من البحار في الصحيفة 158
في ضمن مسائل علي بن جعفر الواردة من غير طريق عبد الله بن جعفر الحميري ، ولم نجدها
في كتاب قرب الإسناد .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 و 13 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 35 - من أبواب النجاسات وفي الباب - 10 -
من أبواب الأسئار .
( 5 ) هذه الرواية والتي بعدها مروية في الكافي في باب الاضطرار إلى الخمر الدواء
( منه رحمه الله ) .
( 6 ) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل
والوافي ( أم خالد ) وسيأتي منه ( قده ) ذلك أيضا في نجاسة الخمر .