من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق
الماء كله " .
و ( منها ) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه . فقال : إن كانت يده
قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . . الحديث " .
و ( منها ) حسنة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
" في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ أنه لا بأس إذا لم
يكن أصاب يده شئ " .
و ( منها ) موثقة عمار الساباطي عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سئل عن ماء
شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه
إلا أن ترى في منقاره دما ، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " .
و ( منها ) موثقة عمار أيضا عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه " سئل عن ماء
شربت منه الدجاجة . فقال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ،
وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب " .
و ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال :
" سألته عن الكلب يشرب من الإناء . قال : اغسل الإناء " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 7 -
من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 4 من أبواب الأسئار ، ورواه عن الصدوق
مرسلا في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 1 و 2 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .