تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " . و ( منها ) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه . فقال : إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . . الحديث " . و ( منها ) حسنة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " . و ( منها ) موثقة عمار الساباطي عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما ، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " . و ( منها ) موثقة عمار أيضا عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) أنه " سئل عن ماء شربت منه الدجاجة . فقال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب " . و ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الكلب يشرب من الإناء . قال : اغسل الإناء " .
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق وفي الباب - 7 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 4 من أبواب الأسئار ، ورواه عن الصدوق مرسلا في الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 1 و 2 - من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .