بين الصفا والمروة وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع
كما يصنع الناس " .
ومن ذلك - ما ورد في النكاح في العدة . ومنه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
المتقدمة في سابق هذه المقدمة ( 1 ) وبمضمونها روايات عديدة ( 2 ) .
ومن ذلك - ما ورد في الحدود كموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) : " في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر . واعتذر بجهله
بالتحريم ، فسألا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأمر ( عليه السلام ) بأن يدار على مجالس
المهاجرين والأنصار ، وقال : من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه . ففعلوا
ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلي سبيله " وبمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة .
ومن ذلك - ما ورد في الصلاة في السفر تماما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ( 4 )
وهذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل . وما ورد في من أقام عشرة
أيام وصلى قصرا جاهلا كصحيحة منصور بن حازم ( 5 ) وكذا ما ورد في جهر في موضع
الاخفات وأخفت في موضع الجهر ( 6 ) وهذا أيضا أحد ما استثنوه .
هامش
( 1 ) في صحيفة 73 سطر 11 .
( 2 ) رواها في الوسائل في باب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
من كتاب النكاح .
( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 10 - من أبواب حد المسكر من كتاب الحدود
والتعزيرات .
( 4 ) المروية في الوسائل في باب - 17 - من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة .
( 5 ) المروية في باب - 17 - من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة .
( 6 ) رواه في الوسائل في باب - 26 - من أبواب القراءة في كتاب الصلاة من كتاب الصلاة .