Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 407

Contributors:

P.407
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربع مائة درهم أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ذكر وصف الحكم في المتوفي عنها زوجها حيث لم يفرض لها صداق في العقد ولم يدخل أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا
صحيح ابن حبان — Page 407 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط