Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 403

Contributors:

P.403
ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك حاجة بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيته إياها جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن
صحيح ابن حبان — Page 403 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط