العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث
الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من
الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر
من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من
الإبل وإن الرجل يقتل
صحيح ابن حبان — صفحه 508
پدیدآورندگان: ابن حبان
ص۵۰۸