تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 1103

مساهمون:

ص١١٠٣
وأوجبوا على لاعب القمار والميسر ، وعلى المستقسم بالأزلام حدا كحد الخمر ثانيا . وبعضهم لم يقس قوله في جواز بيع جزء مشاع على قوله في المنع من جواز رهنه وهبته والصداق به . وأكثرهم قاس البيع حين النداء للجمعة ، على النكاح حينئذ والإجازة في جواز كل ذلك أو في إبطال كل ذلك . قاس بعضهم دخول حمل الجارية من غير سيدها ، وابن الشاة ، وحمل الشجر في الرهن على كون الحوامل لكل ذلك في الرهن ، ولم يقس سقوط ما قابل الحوامل إذا تلفت من الشئ المرتهن فيه على قوله : إنه لا يسقط من الحق شئ يتلف الولد والحمل واللبن . وبعضهم لم يقس قوله في بيع القاضي دنانير الغرم في ديونه التي هي دراهم أو دراهمه في ديونه التي هي دنانير ، على قوله في المنع من بيع ما هذا ما عدا ذلك في شئ من ديونه . وبعضهم لم يقس قوله في المنع من بيع مال الحي ، على قوله في إباحة بيع مال الميت في ديونهما . وبعضهم لم يقس قوله في جواز النكاح بشهادة حرين فاسقين ، على قوله في إبطال النكاح بشهادة عبدين عدلين . وأكثرهم لم يقس الكافر الوثني يسلم فيعرض على امرأته الاسلام فتأبى ، فيفسخ النكاح عنده ، على قوله في امرأة الكافر تسلم فيستأنى عنده بفسخ نكاحه ما لم تنقض عدتها ، ولم يسلم هو ، وبعضهم ساوى بين الامرين . وبعضهم لم يقس قوله في كل كافر تزوج كافرة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ، ثم أسلما فلا شئ لها غير ذلك - على قوله : إن أصدقها خمرا بغير عينها ، أو خنزيرا بغير عينه ، ثم أسلما فقال : لها في الخمر قيمتها ، ولها في الخنزير مهر مثلها . وبعضهم لم يقس الحر يتزوج المرأة على خدمته لها شهرا - فقال : لها مهر مثلها - على العبد يتزوجها على ذلك ، وقال : ليس لها إلا خدمته لها . ولم يقس بعضهم إيجابه الطلاق على الذمي على قوله في إسقاط العدة عن الذمية يطلقها الذمي .