ولم يقس بعضها منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها في الحضر على قوله
في إباحة ذلك في السفر .
وأغرب من هذا أن بعضهم لم يقس قوله في إباحة ابتياع شاة واستثناء أرطال
خفيفة منها ، أو استثناء رأسها ، على قوله في التحريم أن يستثني منها أرطالا كثيرة
أو أن يستثنى جنينها ولعله ليس فيه نصف رطل أو أن يستثنى يدها أو رجلها
أو فخذها ، ولم يقس بعضهم منه من ابتياع لحم هذه الشاة الحية على إباحته ابتياعها ،
واستثناء البائع جلده ، والعجب أن هذا الذي منع هو الذي أباح بعينه ليس هو
شيئا آخر ، لأنه في كلتا المسألتين إنما اشترى مسلوخها فقط ولا مزيد .
ولم يقس بعضهم قوله في جواز بيع صغار الحيتان جزافا على منعه من بيع كباره
جزافا وقد يكون تكلف عد الكبار لكثرتها أصعب من عد الصغار لقلتها .
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وإن شرع
في ذبحها على قوله في إباحة ابتياع رطل من لبنها إذا شرع في حلبه .
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع لبن هذه الشاة شهرا على إباحة بيع لبنها
كيلا ، وعلى إباحة بيع لبن هذه الغنم شهرا
ولم يقس بعضهم قوله في منع اقتسام الزرع والقمح بالتحري على قوله في
إجازة قسمة اللحم بالتحري .
ولم يقس بعضهم بيع بطن بعد بطن جملة ، شجر تحمل بطنين في السنة ،
على قوله في إجازة بيع المقاثي بطنا بعد بطن ، والفصيل كذلك .
وقاس بعضهم جواز السلم في المعدود والمزروع وغير ذلك على جواز السلم
في المكيل والموزون ، ولم يقيسوا جواز السلم حالا على جوازه إلى أجل وقاس
بعضهم كل ذلك بالجواز .
ولم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة على منعه في
إباحة الفروج للضرورة .
الاحكام — صفحة 1101
مساهمون: ابن حزم
ص١١٠١