قال علي : ويلزمهم إذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسنن بلا دليل أو الوقف
فيها ، أن يجيزوا مثل ذلك في الاعداد ولا فرق ، فيقفوا فيما أوجب الله تعالى من صيام
شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، وكفارة الواطئ في شهر رمضان ،
فلعله تعالى قد استثنى من الشهرين عشرة أيام في حديث لم يبلغهم ، أو بقياس لم ينتبهوا
له بعد كما استثنى تعالى من مدة نوح عليه السلام في قومه خمسين عاما بعد ذكره عز
وجل ألف سنة ، ومثل هذا لازم لهم في جميع ما خوطبوا به ، وهذا قول كما قدمنا
ليس فيه إلا إبطال الديانة مع فاحش تناقضهم ، وأنه دعوى بأيديهم بلا دليل .
فإن قالوا : هذا لا يجوز في الاعداد ، لأنه لو لم يكن الاستثناء متصلا بها لكانت كذبا
قيل لهم : وكذلك الاخبار إن لم يكن على عمومها ، ولم يأت نص آخر أو إجماع
بتخصيصها كانت كذبا ولا فرق ، وكذلك الأوامر إن كان المراد بها الخصوص ، ولم
يأت نص آخر ، ولا إجماع بتخصيصها كانت تعنيتا ، تعالى الله عن ذلك كله .
قال لهم بعض من سلف القائلين بالعموم : فإذا لم يفهم من كل خطاب بمجرده
ما اقتضاه لفظه فلعل قولك : نقول بالوقف : وقول من قال منكم نقول بالخصوص ،
إنما أردتم به في بعض المواضع دون بعض ، ولعلكم أردتم غير ما ظهر إلينا من كلامكم ،
فإنكم تناظرونا دأبا في ألا نحمل الألفاظ على ظواهرها ، ولا على عمومها ، فأول
ما ينبغي أن يستعمل هذا فيه ، ففي كلامكم ، فتجعلون في نصاب من لا يفهم عنهم
مرادهم ولا يصح خطابهم ، وصحت السفسطة بعينها عليهم .
قال علي : وكذلك يقال أيضا للقائلين بالوقف أو الندب : أموجبون أنتم لحمل الأشياء
الواردة من الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم على أنها غير واجبة ، وعلى الوقف فيها ، أم أنتم نادبون
إلى ذلك ؟ فإن قالوا : نحن موجبون لذلك قيل لهم : فما الذي جعل كلامكم محمولا على
الوجوب ؟ وكلام ربكم تعالى محمولا على غير الوجوب ؟ وهذا كفر شديد ممن اعتقده ،
وضلال عظيم ممن تقلده ، وإن قالوا : بل نحن نادبون إلى ذلك أقروا أنهم لا يلزمنا
قبول قولهم ، وبالله تعالى التوفيق . وأيضا قال علي : قولهم بحمل الألفاظ على الخصوص
إنما معناه بحملها على بعض ما يقتضيه لفظها .
قال علي : وهذا أمر ليس في طاقة أحد فهمه ، والوقوف على حقيقته أبدا ، لأنه
لا ندري أي أبعاض تلك الجملة يقبل ، ولا أيها يرد ، وليس بعضها أولى بحمل الحكم
عليه من بعض ، فصار ذلك تكليفا لما ليس في الوسع ، وهذه هي السفسطة نفسها وإبطال
الحقائق جملة ، وقد أكذبهم تعالى بقوله : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
ويقال لهم أيضا : أرأيتم قول الله تعالى : * ( وعلم آدم الأسماء كلها ) * لهذا التعليم الذي
الاحكام — صفحة 359
مساهمون: ابن حزم
ص٣٥٩