الباقي ، ففعل ، مضى ( 1 ) إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ
منه .
وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد
منهما : هما لي ، وقال الآخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما
لي ، ويقسم الآخر بينهما صلحا ، وإن قال كل واحد منهما : هما لي قسما بينهما .
ومن كان عليه سلف في ثبوت عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما
وانفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا ، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين
ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان .
ومن كان عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار
لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما .
" تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ففعل ما مضى إسقاطه .