الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام
يلزم المؤهل لتنفيذ الأحكام أن يفرد ( 1 ) لنظره بين الناس وقتا لا يثبتونه
( 2 ) بشئ من الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات
فيما يؤثره منهما ( 3 ) .
ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا ذا داع إلى بعض
المشتهيات ، وأولى المجالس به مسجد الجامع أو مسجد المحلة ولا حرج في
الجلوس عليه في منزله .
فإذا عزم على ذلك فليتطهر ويلبس أجمل زيه ويمس طيبا ويصلي ركعتين
يعقبهما بالتسبيح والرغبة إلى الله تعالى في توفيقه وتسديده ومعونته على ما يبتلى
به ، ثم ليجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها ، وعليه السكينة
والوقار ، وليتق في مجلسه المجون والدعابة بنفسه ولينزهه عنهما من غيره ،
وليجلس شهوده ناحية عنه ، وليوطن نفسه على القوة في أمر الله تعالى وصحة
العزيمة في تنفيذ حكمه .
ثم ليأمر أمينا أن يكتب أسماء كل خصمين في رقعة ويرفع الرقاع إليه
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : يفرده .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : لا يشوبه .
( 3 ) منها .