الإصبع المعتادة .
وفي الساقين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية .
وفي الفخذين الدية وفي إحديهما نصف الدية .
وفي نقص هذه الأعضاء بمقدار المقطوع من العضو .
وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب فعشر الدية .
وفي قطع الحشفة وهي الكمرة من الذكر فما زاد الدية كاملة .
وفي الخصيتين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية .
وفي فرج المرأة الدية كاملة ، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها .
وفي افضاء الحرة ديتها وفي الأمة قيمتها .
وفيما ولد كون المجني عليه ادر ( 1 ) خمسا الدية .
وفي الفحج الذي لا يقدر معه على المشي أو يستطيع منه ما لا ينتفع به في
التكسب أربعة أخماس الدية .
وفي كسر عظم عضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح من غير عثم فأربعة
أخماس كسره ، وإن بطل العضو به فثلثا ديته .
وفي موضحة العضو ربع دية كسره .
وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماس رضه .
وفي فك العضو وبطلانه له ثلثا ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة
أخماس فكه .
وفي الطعنة النافذة في العضو عشر ديته ، وفي الناقلة في الجسد ثلث دية
العضو .
وحكم الشجاج في الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان : أولها الدامية
هامش
( 1 ) آدرا .