أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما ، لأخوة الأم الثلث
أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان ، ثم على الحساب .
ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد
والباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وإن اختلفوا
فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه
السهام صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة بنين وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة إخوة لأب
وأختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة
وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من
الولد أو الأخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم .
ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع ( 1 ) .
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه
إن كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب وأخت أو
ابنين وبنت فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو
نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا ، مثال
ذلك ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع
بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ،
لذي السدس عشرة أسهم ، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكل أنثى
خمسة أسهم . ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها .
ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد وتبقى
سبعة فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وإن انكسرت
عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا
هامش
( 1 ) مع ذي الربع .