فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه
البيع عقد يتقضى استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وتفتقر
صحته إلى شروط ثمانية : صحة الولاية في المبيعين ، وتعيينهما بالصفة أو المبلغ
أو بهما ، وتعيين الأجل في المؤجل ، وإمكان التسليم ، وقول يقتضي إيجابا من
البائع وقبولا من المبتاع ، وافتراق عن مجلس العقد بالأبدان ، وحصول ذلك
عن إيثار ، ووقوعه على أمر يسوغ .
واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة
الرأي ( كذا ) في صحة العقد وعدم ذلك في فساده .
واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول .
واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد .
واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو
والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر .
واشترطنا الايجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع .
واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيه عليه .
واعتبرنا الايثار لفساد بيع الاكراه .
واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه
الكافي في الفقه — صفحة 352
مساهمون: أبو الصلاح الحلبي
ص٣٥٢