وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو ( فهي خ ) عاجل
لجميع المدة .
وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم
انعقدت الإجارة وإن لم يعين أجر المدة ، واستحق أجر الزمان المذكور
بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ولا تجوز الإجارة
لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم .
ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى ، أو عمل بعمل ، أو
خدمة بخدمة ، أو على نظر في كتاب ، أو إطراق فحل ، إلى غير ذلك ، ويحل لكل
من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر إلى تعيين ( 1 ) الأجر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : تعين .