ظالم ، ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فإن فات ففي الآجلة .
ولا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا أن
يحدث فيها ( كذا ) المستأجر شيئا .
ولا تصح إجارة ما لا يصح لمالكه التصرف فيه بحجر أو رهن أو إجارة أو
غير ذلك ، ولا يجوز رهن المستأجر ويجوز بيعه وهبته والتصدق به ولا تبطل
الإجارة بشئ من ذلك .
وإذا غرس المستأجر أو بنى بغير إذن المؤاجر فهو غاصب يضمن ما نقص
ولمؤاجره قلع ما غرس ونقض ما بني ، وله تركه وتسليم القيمة عنه ، وإن كان
بإذنه فله شرطه ، فإن لم يشترط كان له قلع الغرس ونقض البناء ، ولا ضمان على
الغارس والباني لما نقص واستدركه ( 1 ) وإذا استحقت الأرض بعد عقد الإجارة
تسلمها المستحق ورجع المستأجر بما نقد على مؤاجره .
ومنها إجارة الدابة والسفينة . وصحتها موقوفة على بيان المدة أو المسافة
فإن تعلق شرطها بحمل مقدار معلوم أو سلوك طريق مخصوص لم يجز للمستأجر
تجاوزهما ، فإن تعدى الشرط في المدة أو المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق
ضمن الهلاك والنقص وأجر الزائد على الشرط ، وإن لم يعين مقدارا ولا طريقا
ولا مدة ولا مسافة لم يضمن إلا أن يتعدى المعهود في الحمل أو التسيير فيضمن ،
ولا تنعقد هذه الإجارة لحمل محظور كالخمر ولا في المعونة على قبيح وكذلك
حكم إجارة المسكن والوعاء والاناء في محظور .
ومنها استيجار الغير ليعمل عملا أو يحمل شيئا أو يقطع مسافة بنفسه
أو دابته أو يبيع له أو يبتاع إلى غير ذلك من الأغراض ، فلا بد في هذه الإجارة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : واستدركه ولمؤاجره قلع ما غرس وإذا .