فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب ( 1 ) الرضاع .
وأما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ،
وأم المزني بها قبل العقد ، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ،
وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة ، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ،
والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني ، وأم الغلام الموقب
وأخته وابنته قبل العقد عليهن ، والمعقود عليها في عدة معلومة ، والمدخول
بها في عدة على كل حال ، والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول بها
فيه على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ،
والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه .
وحكم الأم والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب
وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر .
الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال : الكافرة حتى تسلم وإن
اختلفت جهات كفرها ، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة
أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعي ، وأخت الأمة الموطوءة حتى
تخرج عن الملك ، والمعتمدة من الغير حتى ينقضي أجلها ، والمطلقة للعدة
ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد ، والمحرمة حتى تحل ، والمحصنة حتى تبرأ
عصمتها وتعتد ، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان أو طلاق
بائن أو تخرج من عدة الرجعي ، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على
خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب .
الضرب السادس : تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم
أو تقبيل أو نظر لريبة ، والنوم في إزار واحد على كل حال ، وما فوق ذلك من
عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .