الضرب الرابع : الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة : نسب
ورضاع وسبب ليس بنسب ولارضاع .
والمحرمات بالنسب ست : الأمهات وإن علون ، والولد وإن هبط ، والأخوات
من جميع الجهات ، والعمات والخالات وإن ذهبن ( 1 ) في النسب ، وبنات
الأخوة وإن بعدت ( 2 ) .
والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب ، مثال ذلك : غلام رضع
من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها ( 3 ) وتحرم عليه وآباؤها
( 4 ) وأمهاتها وإن علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة ، كما
تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها ، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته
وأخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع كما يحرم أب
النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته ، وتحرم أولاد الأخوة بالرضاع من
جميع الجهات كأولاد الأخوة بالنسب .
وإنما يقتضي التحريم بشروط :
منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ،
ومنها أن يكون لبن ولادة لا در .
ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر
رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى .
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) كذا .
( 3 ) في بعض النسخ : ولدا لها وأخا لابنتها .
( 4 ) الظاهر زيادة جملة : وآباؤها .