فصل فيما يحرم من النكاح
تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة :
منها تحريم ذلك بما عدا النساء ، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين ،
ومنها بهن بعدهما في حال دون أخرى ، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما
( 1 ) على كل حال ، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال ، ومنها تحريم ذلك
عليهن بعض ببعض .
الضرب الأول : التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع ،
وإتيان جميع البهائم ، والاستمناء .
الضرب الثاني : الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة
واضطجاع .
الضرب الثالث : وطؤ الحائض والنفساء حتى تطهرا ، والمستحاضة حتى
تستنجي ، والمظاهر منها قبل التكفير ، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ
والمحرم حتى يحل ، وبالمحرمة حتى تحل ، والصائم حتى يفطر ، وبالصائمة
حتى تفطر ، وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة ، وبالأمة الحامل من غير
المبتاع حتى تضع .
هامش
( 1 ) كذا .