فصل فيما يحرم فعله
يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك ،
وإعمالها للاطراب بها ، والغناء كله ، والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم
وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام ، وعمل النرد والشطرنج
وسائر آلات القمار ، واللعب بها ، والقمار ، وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل
وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وصناعتها ، وغرس المعتصرة ( 1 ) منه لذلك ،
وعمارته وسقيه وقطافه وصرامه وحمله وعصاره وابعاؤه ، ( 2 ) وتركيب الأدوية
المحرمة والسموم القاتلة ، وافتتاح ( 3 ) المؤذيات كالسباع والهوام والكلب
العقور ، وخصاء ( 4 ) شئ من الحيوان ، وذبح ما لم يرد الشرع بذبحه ، وإيلام
ما لم يرد بإباحة ذلك منه ، وتعدي ما أبيح من الانتفاع بالحيوان ، وعمل الزينة
للرجال ، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال ، وزخرفة المساجد ،
وتعدي المشروع في بنائها ، وزخرفة المصاحف ، وبناء البيع والكنائس وبيوت
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : المعصرة منه .
( 2 ) كذا في النسخ .
( 3 ) كذا في النسخ .
( 4 ) كان في الأصل : وخصي ، والظاهر ما أثبتناه .