تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في الفقه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فصل في ما يحرم شربه قليل المسكر وكثيره خمر محرم وإن اختلفت أجناسه من عنب أو زبيب أو تمر أو عسل أو غير ذلك ، نيا كان أو مطبوخا أو مشمسا ، والفقاع ، وأعيان النجاسات المايعات ، وما نجس من الطاهرات ، والشرب فيما لا يجوز الأكل فيه من الأواني ، والمعاقرة بالماء وغيره من أنواع الأشربة الحلال من دونها .
فصل فيما يكره أكله وشربه يكره أكل الكليتين ، والنخاع ، والعروق ، وأذني القلب ، والمرارة ، وحبة الحدقة ، وخرزة الدماغ ، وجرجير البقل ، ولحوم الجواميس ، والبخت وحمر الوحش والأهلية ، ولحم الغريض ، والأكل باليد اليسرى ، وبملعقة ( 1 ) ، ومتكئا ، ومما يلي غيره ومن وسط الصحفة والطعام الحار ، وطعام من لم يدع إليه ، وطعام من دعا له الأغنياء دون الفقراء ، وطعام ولائم القبائح والافراط في الشبع وعرق العظم . ويكره شرب الماء بالليل قائما ، والعب ، والنهل في نفس واحد ، ومن ثلمة الكوز ، ومما يلي الأذن ، وشرب الماء المالح والكبريتي والمتغير اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسات .
هامش
( 1 ) كان في الأصل : وبمعقله ، والظاهر ما أثبتناه .
الكافي في الفقه — صفحة 279 | أبو الصلاح الحلبي / رضا استادى