بسم الله الرحمن الرحيم
( 1 ) باب تعيين المحرمات
إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة ، لأنه القسم
الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ، ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه ،
وحصول العلم الأول بإباحة ما له هذا الحكم - وقد استوفينا الكلام في ذلك في
غير موضع - وقف العلم بنقل العلم ( 2 ) بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو
ندب أو تحريم على السمع ، وقد بينا فيما سلف ما ورد به السمع من العبادات
فرضا ونفلا ، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من المآكل والمشارب والمدركات
وضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك ، ليعلمه المكلف فيجتنبه ويستبح
ما عداه .
فصل في بيان ما يحرم أكله
ما يحرم أكله على ضربين : أحدهما يتعلق التحريم بعينه ، الثاني بوقوعه
هامش
( 1 ) كذا في بعض نسخنا .
( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وبنقلها ولعل الصحيح : وقف العلم
بنقله عن هذا . .