باب تعيين العبادات
العبادات عشرة : الصلوات ، وحقوق الأموال ، والصيام والحج ،
والوفاء بالنذور والعهود والوعود ، وبر الأيمان ، وتأدية الأمانات ، والخروج
من الحقوق ، والوصايا ، وأحكام الجنائز ، وما تعبد ( 1 ) الله سبحانه لفعل الحسن
والقبيح ، ولكل من هذه العبادات أحكام وشروط ، وينقسم أكثرها إلى أفعال
وتروك ، وينقسم كل منهما إلى مفروض ومسنون ، ويعم تكليف بعضها ويخص
بعض ، مع عموم العلم بجملها ( 2 ) لكل مكلف في كل حال من حيث كان التصديق
بها من جملة الإيمان وتعذره في الحقيقة من دون العلم ، والعلم بالتفصيل
موقوف على البلوى بالعمل ، وفرض العلم بصلاة الخمس يتعين ( 3 ) في الأيام
والمكلفين عدا النفساء والحائض فلزم لذلك العلم بتفصليها لوقوف صحة
العمل على العلم بالمعمول ، وما عداها من العبادات العمل بها والعلم بتفصيل
أحكامها موقوف على البلوى ، وإن كان العلم بالتفصيل مندوبا إليه على كل حال
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : وما يعبد الله .
( 2 ) في النسخ : بحملها ، والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) في بعض النسخ : بتعيين .