تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
إحراز اعتبارها . الرابعة بهذا السند عن صاحب الزمان ( ع ) سئل انه هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها ( 1 ) ولا خفاء في عدم جواز الاعتماد عليها لما في السند في الإرسال أولا وفي الدلالة ثانيا إذ غاية ما يستفاد منها النهى عن شده بما عداه كالتكة والمنطقة ونحو ذلك الا ان يقرر معناها بأن السؤال انما هو بأنه إذا لم يجز العقد فهل يجوز عوضه وبدله الشد بالتكة ونحوها أم لا فيستفاد عدم جواز العقد من عدم الردع لما في ذهن السائل ولكنه بعد محل محل تأمل والمهم في ردها هو ضعف السند . الخامسة ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ( 2 ) . وهي مضافا إلى ضعف السند والتعبير بلفظة لا يصلح لا تدل على أزيد من عدم العقد على الرقبة لا مطلقا فتحصل من مجموع هذه الروايات الدائر أمرها بين عدم الدلالة على المنع بنحو مطلق بل تدل على المنع من العقد على العتق فقط وبين عدم إحراز صحة السند وان أمكن استفادة المنع من العقد ولو في غير العنق ان الأحوط هو عدم العقد .

اما المقام الثاني ففي بيان كيفية لبس الرداء

لا إشكال في لزوم لبسه في الجملة لما في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وفيه : فلما نزل ( ص ) الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ( 3 ) وفي رواية ابن مسلم : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ( 4 ) وغير ذلك مما يدل على لزوم لبس الرداء ويبين المراد من الثوبين المأمور بلبسهما في روايات باب الإحرام إنما المهم هو عدم تعرض ما يصح الاعتماد عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 53 الحديث 4 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 53 الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 2 الحديث - 15 ( 4 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 44 الحديث - 7