قلت : كأنه " قده " يريد من قوله " لا يندفع " أصل الاشكال ،
لكن الظاهر اندفاعه غير أنه يلزم اشكال الدور .
تعريف الشيخ للبيع
ثم إن الشيخ " قده " عرف البيع بأنه " انشاء تمليك عين بمال "
وقال : " ولا يلزم عليه شئ مما تقدم " .
أقول : إن ما أورده " قده " على تعريف جامع المقاصد - من
أنه إذا كان النقل بالصيغة جزءا من المنشأ فإن النقل بالصيغة لا يقبل
الانشاء ( وإن أجيب : بأن المنشأ هو النقل لا النقل بالصيغة ) - هو نفسه
وارد على هذا التعريف ، ولا يجاب عنه بما أجيب عن ذلك ، لأن
كلمة " الانشاء " لا يمكن الغض عنها هنا كما أمكن غض النظر عن كلمة
" بالصيغة " هناك .
وأيضا : إن هذا التعريف يفيد " البيع " الذي هو في قبال " الشراء "
لا الذي يقابل " الإجارة " وغيرها ، لأنه يصدق على فعل البائع ، وأما
المشتري فهو ينشئ " التملك " أو قبول " التمليك " .
وقال السيد " قده " ما ملخصه : إن الشيخ " قده " يريد أن البيع
تمليك انشائي من الموجب ( وإن لم يحصل به الملكية عند العرف
كبيع ما لا مالية له ، وكذا عند الشارع كبيع الخمر ) إذ مفهوم البيع
متحقق بمجرد انشاء الموجب في اعتباره . . فهو إنما قال " انشاء "
لبيان دخول هذا في التعريف وأنه لا يشترط في مفهوم البيع امضاء