الأمر الثامن
( في أثر الانشاء القولي غير الصحيح )
لا اشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة
بالفعل ، وهو قبض العينين واقباضهما من الطرفين ، كما لا اشكال في
تحقق البيع بالانشاء القولي الجامع للشرائط المعتبرة .
أما لو أنشأ بالقول غير الصحيح فهل يترتب عليه الأثر كالانشاء
بالصحيح ؟ وإن لم يكن كالصحيح فهل يكون كالفعل بأن تكون المعاطاة
أعم حكما من الفعل والقول غير الصحيح ؟ وإن كان كالمعاطاة فهل
يشترط القبض والاقباض بعد القول - كما هو في المعاطاة - أولا يشترط ؟
أو أنه لا يترتب على القول غير الصحيح شئ أصلا ؟
قال الشيخ بأنه بيع عرفي ، والقدر المتيقن من الاجماع على
اشتراط اللزوم بالقول وجود اللفظ ، فهو بيع عرفي لفظي ، ويترتب
عليه الأثر كالعقد الصحيح .
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 207
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٠٧