ولذا نقول إن عبارة الشيخ " قده " توضيحية . نعم يمكن أن يقال بصحة
جعله في مورد يكون فيه اللزوم ، سواء بالذات كالبيع العقدي ، أو
بالعرض كالمعاطاة التي تلزم بالتلف .
والمحكي عن حواشي الشهيد إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة
أو لازمة . وفيه : أن القائل باللزوم يقول بأنها بيع ، فلا تكون معاوضة
مستقلة . نعم لعله يريد الجواز قبل التلف واللزوم بعده .
وذكر الشيخ " قده " تنزيل كلامه على القول بالإباحة ، ثم حمل
" اللزوم " على " الإباحة اللازمة " ، ولا تلازم بين القول باللزوم وإفادة
الملك . . فهو عقد مستقل لا يفيد الملك ، فإن لزم كانت إباحة لازمة .
وقد أورد عليه بأنه بناءا على هذا كيف يتصرف فيه التصرفات
الموقوفة على الملك ؟ فلا بد من القول بأنه بيع يفيد الملك .
وقد يجاب بالالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف ، ولكن هذه
الملكية حاصلة لا بالمعاملة ، بل بسبب نفس التصرف والإذن فيه بمعنى
إن الإذن في التصرف الموقوف على الملك إذن في التملك قبل التصرف .
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 206
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٢٠٦