الأمر الخامس
( هل المعاطاة جارية في غير البيع ؟ )
هل المعاطاة جارية في غير البيع من العقود ؟ أما بالنسبة إلى العقود
التي لا بد فيها من الصيغة بالألفاظ المخصوصة كالنكاح فلا بحث .
قال جامع المقاصد : إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة
في الإجارة وكذا في الهبة ، وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين
وعمله استحق الأجرة ، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل
ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلك . كذا
لو وهب بغير عقد ، فإن ظاهرهم جواز الاتلاف ، ولو كانت هبة فاسدة
لم يجز ، بل يمنع من مطلق التصرف وهو ملحظ وجيه .
قال الشيخ : وفيه : أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على
مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الأمر ،
وملك الأمر العمل المعين على المأمور به ، ولم نجد من صرح به في
بلغة الطالب ، الأول — صفحة 164
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٦٤