پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 259

پدیدآورندگان:

ص۲۵۹
يدميه ( 1 ) فهل المستفاد أن الحكم من جهة الايذاء أو لأجل الادماء فعلى كل حال يكون الادماء من الانسان أيضا كذلك بطريق أولى فإن كان لأجل الايذاء فلو رضى انسان باخراج الدم من بدنه هل يجوز أم لا فالرواية ساكتة عن جميع ذلك والأصل البراءة
پاورقی
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 80 من تروك الاحرام الحديث 6 .