الإدراك بالطرف وان لم يأخذه بيده ، وقد تقدم البحث في ذلك « 12 » .
احتج الشيخ رحمه اللَّه بما رواه أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام ، « قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطرب ، أيحل أكلها ؟ فقال : إن كان فلوسها تسلخت فلا تأكلها ، وان لم تكن تسلخت فكلها » « 13 » ، وأجيب بالقول بموجب الرواية وليس فيها ( دلالة على مطلوب الشيخ ، لأنها مصرحة بأن الحية القت السمكة وهي ( تضطرب و ) « 14 » لم يذكر فيها ) « 15 » إخراجها ميتة والمعتمد اختيار المصنف .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز ، قيل : حل الجميع واجتنابه أشبه . ) *
* أقول : سبق البحث في هذه في باب الصيد والذبائح « 16 » ، واختيار المصنف هناك إباحة الجميع وهنا اختار المنع وهو المعتمد .
هامش
« 12 » - ص 27 .
« 13 » - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 .
« 14 » - ليست في « ر 1 » .
« 15 » - ليست في « م » .
« 16 » - تقدم .