تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

في متعلق اليمين

* ( قال رحمه اللَّه : إذا حلف : لا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء ، وبالمخالفة الكفارة ، إلا مع الحاجة إلى ذلك ، ولا يتعداها التحريم ، وقيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عيسى بن عطية ، « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إني آليت أن لا أشرب من لبن عنز لي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها ؟ قال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها » « 19 » ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وأنكر ابن إدريس تعدية التحريم إلى الأولاد ، واختاره المصنف والعلامة « 20 » وهو المعتمد ، لأصالة الإباحة ، ولعدم تناول النهي للأولاد ، ولضعف الرواية ، لأن في طريقها عبد اللَّه بن الحكم وهو ضعيف ، وسهل بن الحسن ويعقوب بن إسحاق وهما مجهولان .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا حلف لا يأكل طعاما ما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما
هامش
« 19 » - الوسائل ، كتاب الايمان ، باب 37 ، حديث 1 . « 20 » - هذه الكلمة من النسخ وليست في الأصل .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 473 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي