إذن السيد ، ومن حيث أنه أشترى مملوكا لا ضرر فيه « 51 » على السيد بشرائه ، لأنه يأخذ كسبهما ومع العجز يسترقهما ، فلا ضرر عليه في ذلك .
والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخ والعلامة فخر الدين ، فعلى هذا لو أذن السيد لمكاتبه بشراء أبيه فجنى الأب ، لم يجز له ( افتكاكه الا مع ) « 52 » الإذن أيضا ، وإن كان في ذلك « 53 » غبطة ، ولو قلنا بجواز الشراء مع عدم « 54 » الاذن جاز الافتكاك مع الغبطة من غير اذن .
هامش
« 51 » - ليست هذه الكلمة في « ر 1 » .
« 52 » - في « ر 1 » بدل ما بين القوسين : إنكار .
« 53 » - في نسخة من الأصل : فيه .
« 54 » - هذه الكلمة ليست في الأصل وهي في النسخ .