* ( قال رحمه اللَّه : وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ [ فيه ] قولان ، أظهرهما اشتراطه . ) *
* أقول : مذهب الشيخ في الخلاف اشتراط تجريده عن الشرط ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم « 4 » ، وبأصالة الإباحة ، وتابعه ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد وفخر الدين ، وقال في المبسوط : يقع معلقا على الشرط والصفة ، واختاره العلامة في المختلف ، لعموم القرآن « 5 » ، والأول هو المعتمد .
هامش
« 4 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 8 ، حديث 1 - 9 ، وباب 9 . لاحظ الجواهر ج 33 ص 301 .
« 5 » - البقرة : 227 .