في خصال الكفارة
* ( قال رحمه اللَّه : والطفل في حكم المسلم ، ويجزي ان كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ولو حين يولد ، وفي رواية : لا يجزى في القتل خاصة ، إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه معمر بن يحيى في الحسن ، عن الصادق عليه السلام ، « قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود ؟
فقال : كل العتق يجزي فيه عتق المولود إلا في كفارة القتل ، فان اللَّه تعالى يقول :
* ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * « 87 » ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث » « 88 » ، ومثلها رواية الحسين بن سعيد « 89 » ، عن الصادق عليه السلام ، والمراد بالحنث الطاعة والمعصية ، أي يبلغ مبلغا يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية ، وبمضمون الرواية قال ابن الجنيد .
هامش
« 87 » - النساء : 92 .
« 88 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 7 من أبواب الكفارات ، حديث 6 .
« 89 » - الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 7 من أبواب الكفارات ، حديث 6 .