في طلاق المريض
* ( قال رحمه اللَّه : ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا « 103 » قبل منه ولم ترثه والوجه انه لا يقبل بالنسبة إليها . ) *
* أقول : إذا أقر المريض أنه طلق زوجته في حال الصحة ثلاثة « 104 » قبل منه ، لأنه إقرار بما له أن يفعله فيكون مقبولا ، وهل ترثه ؟ يحتمل العدم ، لأن قبول إقراره يقتضي عدم الإرث ، ويحتمل أنها ترثه ، لأن إقراره إنما يقبل بالنسبة إليه بمعنى تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ( ولا يقبل بالنسبة إليها بمعنى أنها ترثه إن مات في ذلك المرض ما لم تصدقه ، لأن إقرار الغير على غيره غير جائز ) « 105 » ، ( اما بالنسبة إليها فإقراره غير جائز ) « 106 » ، ولو كان الإقرار في حال الصحة بانت منه قطعا .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل التوريث لمكان التهمة ؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق
هامش
« 103 » - هذه الكلمة ليست في « م » .
« 104 » - هذه الكلمة أيضا ليست في « م » .
« 105 » - ما بين القوسين ساقط في نسخة بدل من الأصل .
« 106 » - ما بين القوسين ليس في النسخ .