تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لامتثال الأمر ، ويحتمل عدم الصحة بالنسبة إلى المرأة ، لعلمها بفساد شرط الصحة ، وهو عدالة الشاهدين ، ولا يؤثر « 79 » قولها بفساد الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإن صدقها ، ويحرم عليها الأزواج ما دام حيا ، ولا يجب عليه طلاقها ثانيا بل يستحب له ، فإن لم يفعل احتمل جواز فسخ الحاكم إن كان ، وإلا فسخت هي دفعا للضرر المنفي بقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 80 » ، وهو قوي ، ويحتمل الصبر حتى يموت أحدهما .
هامش
« 79 » - « م » و « ر 1 » : ولو تواتر . « 80 » - الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب 7 ، حديث 2 - وكتاب المواريث ، باب 1 من أبواب موانع الإرث ، حديث 12 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 215 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي