« قال : قلت له : في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت :
أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها الا ما اشترط » « 414 » .
وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السلام « قال : قلت : رجل تزوج بجارية عاتق عانس » 415 « على أن لا يفتضها ، ثمَّ أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس » « 416 » .
ب - بطلان الشرط خاصة ، وصحة العقد في الدائم والمنقطع ، وله ان يفتضها وان لم ترض ، وهو مذهب ابن البراج وابن إدريس ، واختاره فخر الدين ، ووجهه كون الشرط فاسدا لمنافاته للعقد ، لأن العقد يقتضي إباحة النكاح ، وهذا الشرط يقتضي تحريمه فيكون شرطا فاسدا ، وفساد الشرط لا يقتضي فساد العقد ، كما لو شرط ان لا يتزوج عليها أو لا يتسرى .
ج - مذهب الشيخ في المبسوط ، وهو بطلان العقد والشرط إذا وقع في الدائم ، وصحتها إذا وقع في المنقطع ، ونسبه المصنف إلى التحكم ، لأنه لا دليل عليه .
د - مذهب ابن حمزة ، وهو بطلان الشرط دون العقد في الدائم ، وصحتهما في المنقطع .
ه - مذهب العلامة في المختلف ، وهو بطلانهما في الدائم والمنقطع ، لأنه شرط يمنع المقصود من العقد فكان باطلا ، فيبطل العقد لعدم الرضا بدون سلامة
هامش
« 414 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 36 من أبواب المهور ، حديث 1 .
« 415 » - ليست في النسخ والا المصدر .
« 416 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 36 من أبواب المهور ، حديث 2 .