يوم الوطي ، لأن سبب المهر هنا الشبهة والاعتبار « 395 » بوطي الشبهة يوم الوطي ، فإن اتحدت « 396 » الشبهة كالعقد الفاسد والتشبيه بالزوجة وجب مهر واحد وان تعدد الوطي .
ولو زنا بها مكرها لغير شبهة كان عليه لكل وطي مهر ، والفرق اتحاد سبب المهر هناك ، وهو الشبهة الواحدة وتعدد سبب المهر هنا وهو الوطي إكراها .
واستقرب العلامة عدم ردها إلى مهر السنة إذا تجاوز مهور نسائها فيما يشبه الجنابة « 397 » ، كالنكاح الفاسد ووطي الشبهة والإكراه ، لأنه قيمة متلف « 398 » فلا تتقدر بمهر السنة ، بخلاف المفوضة فإنه لا يتجاوزه إجماعا لورود النص « 399 » فيه ، وهو جيد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل : يسقط المهر ولها المتعة ، وقيل : ليس لها أحدهما ، والأول مروي . ) *
* أقول : إذا فوض « 400 » تقدير المهر إلى أحدهما مثل ان تقول : ( زوجتك نفسي على ما شئت أو ما شئت أنا ) صح النكاح والتفويض ، فلو مات من فوض اليه تقدير المهر بعد الدخول وقبل الفرض وجب مهر المثل ، وان كان قبل الدخول والفرض فيه
ثلاثة أقوال :
أ - وجوب المتعة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، والعلامة في المختلف ، واختاره أبو العباس لما رواه محمد بن مسلم في
هامش
« 395 » - « ن » : ولا اعتبار .
« 396 » - « ر 1 » : تجددت .
« 397 » - كذا ، ولعلها : الجناية .
« 398 » - « ن » : يختلف .
« 399 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المهور ، حديث 1 .
« 400 » - كذا ، ولعلها : فوضت .