على اجزائه في الزيادة والنقصان .
فرع : على القول بأنه يرجع بالقسط من الثمن ، هل يثبت للبائع الخيار ؟
يحتمل ذلك ، لأنه إنما رضي بيعها بالثمن أجمع ، فإذا لم يصل اليه كان له خيار الفسخ ، فلو بذل المشترى جميع الثمن لم يملك الفسخ حينئذ لوصول ما رضيه إليه .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 69
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٦٩