الفصل الثالث : في الصوم المكروه
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأول : يكره صوم عرفة إذا كان مضعفاً عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال
وقد مرّ بيان ذلك مستوفى .
[ المبحث ] الثاني : اختلف الأصحاب في صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعاً
فعن جماعة منهم أنّه لا يصوم بدون إذنه وأطلقوا ( 1 ) ، وقال المحقق في المعتبر والنافع : إنّه لا يصح ( 2 ) ، كالعلامة في الإرشاد والتلخيص والتبصرة ، كما حكي ( 3 ) .
وقال المحقق في المعتبر : هذا مما اتفق عليه علماؤنا ، وأكثر علماء الإسلام ، وقد رويناه عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السلام ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : لا ينعقد له صوم شرعي ، ويكون مأزوراً ، ولا يكون مأجوراً ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كالعلامة في التذكرة 6 : 202 .
( 2 ) المعتبر 2 : 712 ، المختصر النافع : 71 .
( 3 ) الإرشاد 1 : 301 ، التبصرة : 56 .
( 4 ) المعتبر 2 : 712 ، والرواية في الكافي 4 : 83 ح 1 ، والفقيه 2 : 46 ح 1 ، والتهذيب 4 : 294 ح 895 ، والوسائل 7 : 268 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 1 ح 1 .
( 5 ) السرائر 1 : 420 .