ولا يوجب الغسل عليهما ( 1 ) .
وهما مع منافاتهما لما أثبتنا من وجوب الغسل به لا يعارض بهما ما تقدّم .
وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول به ، وهو مقطوع الإسناد ( 2 ) .
وأمّا دُبر الغلام فالمشهور فيه أيضاً الإفساد ، وتردّد فيه في النافع ( 3 ) .
وجعله العلامة في المختلف ( 4 ) والمحقّق في الشرائع ( 5 ) بعد التردّد تابعاً لوجوب الغسل ، يعني : إن قيل بوجوب الغسل فيكون جنابة ، والجنابة مبطلة للصوم بناءً على ما أشرنا إليه ، وإلا فلا .
أقول : والأظهر أنّه مبطل ؛ لأنّه موجب للغسل كما حقّقناه في كتاب الطهارة ، ويظهر التقريب في نقض الصوم مما مرّ .
مع أنّه المناسب لوضع الصوم ، بل يدلّ إبطال الجماع في الفرج الحلال على إبطاله بطريق أولى .
مع أنّه يمكن الاستدلال عليه بلفظ النكاح الوارد في الأخبار ، بل الجماع أيضاً ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لأيّ علَّة لا يُفطر الاحتلام الصائم والنكاح يُفطر الصائم ؟ قال : « لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به » ( 6 ) .
وظاهر ابن حمزة في الوسيلة أيضاً الإجماع حيث سوّى بين فرجي
هامش
( 1 ) الأولى في التهذيب 4 : 319 ح 977 ، والوسائل 1 : 481 أبواب الجنابة ب 12 ح 3 ، عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ، والثانية في التهذيب 4 : 319 ح 975 في رجل أتى امرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل . أقول : الأُولى مرسلة ، والثانية مرفوعة .
( 2 ) التهذيب 4 : 320 .
( 3 ) المختصر النافع 1 : 66 .
( 4 ) المختلف 3 : 389 .
( 5 ) الشرائع 1 : 170 .
( 6 ) علل الشرائع : 379 ح 1 ، الوسائل 7 : 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 4 .