المقصد الثاني في مهيّته
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : الصوم في اللغة : مُطلق الإمساك ، سواء كان عن الحركة أو الأكل أو السير أو غير ذلك
وقد استعمله الشارع في معنى أخصّ من ذلك .
والكلام في صيرورته حقيقة في الشرع فيه أو لا هو الكلام المعروف في الحقيقة الشرعيّة . والأظهر ثبوتها فيه .
وأما صيرورته حقيقة فيه عند الفقهاء والمتشرّعة فلا كلام فيه .
ولهم في تعريفه عبارات :
فقيل : إنّه الكفّ عن المفطرات مع النيّة ( 1 ) .
وقيل : إنّه توطين النفس للَّه تعالى على ترك الثمانية الأكل والشرب إلى آخرها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، من المكلَّف أو المميّز المسلم الخالي عن
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 168 .