ويدلّ على المشهور أخبار كثيرة :
منها : صحيحة البزنطي ( 1 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي ( 2 ) ، وحسنة محمّد بن مسلم ( 3 ) الدالَّتان على أنّ نصاب الذهب هو ما يسوى مائتي درهم ، مضافاً إلى ما ذكر الأصحاب ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) أنّ كلّ دينار في ذلك الزمان كان مساوياً لعشرة دراهم ، وتشهد به ملاحظة مقادير الديات .
واحتجّ ابن بابويه بموثّقة محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ( 6 ) . وتدلّ عليه صحيحة زرارة أيضاً ( 7 ) ، وهما لا تقاومان أدلَّة المشهور ، فالعمل عليه .
وأمّا الفضّة فنصابها الأوّل مائتا درهم ، فيه خمسة دراهم .
وكلَّما زادت أربعين ففيها درهم ، وليس في الأقلّ من ذلك ولا في النيّف شيء ويدلّ عليه الإجماع ( 8 ) والأخبار المعتبرة ( 9 ) .
ثمّ إنّه لا يضمّ أحد النقدين إلى الأخر في النصاب ، فلا يجب في عشرة دنانير
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 344 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 ، في المعدن قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزّكاة عشرين ديناراً .
( 2 ) الكافي 3 : 516 ح 7 ، الوسائل 6 : 92 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 1 . عن الذهب والفضة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مائة درهم وعدلها من الذهب .
( 3 ) الكافي 3 : 516 ح 5 ، التهذيب 4 : 10 ح 28 ، الاستبصار 2 : 13 ح 38 ، الوسائل 6 : 92 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 2 . عن الذهب كم فيه من الزّكاة ؟ قال : إذا بلغت قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة .
( 4 ) كالمحقّق في المعتبر 2 : 525 ، والعِمة في المنتهي 1 : 492 .
( 5 ) كالكاساني في بدائع الصنائع 2 : 18 .
( 6 ) التهذيب 4 : 11 ح 29 ، الاستبصار 2 : 13 ح 39 ، الوسائل 6 : 94 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 13 ، قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا ؛ مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد .
( 7 ) التهذيب 4 : 92 ح 267 ، الاستبصار 2 : 38 ح 119 ، الوسائل 6 : 95 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 14 ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكّيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون ديناراً ، والدراهم مائتا درهم .
( 8 ) حكاه في المعتبر 2 : 529 ، والمنتهى 1 : 493 .
( 9 ) الكافي 3 : 516 ح 7 ، التهذيب 4 : 12 ح 33 ، الوسائل 6 : 96 أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 2 ح 1 و 10 . سألته عن النيّف والخمسة والعشرة ، قال : ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين .