وخصوص صحيحة زرارة في حكاية تخاصم أبي ذر وعثمان إلى رسول اللَّه ، وتصديقه لأبي ذر على عدم الوجوب ( 1 ) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) ، وصحيحة سليمان بن خالد ( 3 ) وغيرها ( 4 ) .
[ المبحث ] الثاني : يشترط في المذكورات النصاب
وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمسة منها خمس ، في كلّ خمس شاة .
وإذا تجاوز عن الخمس والعشرين بواحدة فهو النصاب السادس ، وفيها بنت مخاض .
وفي السّتّ والثلاثين ابنة لبون .
وفي السّتّ والأربعين حقّة .
وفي الإحدى والستّين جذعة .
وفي السّتّ والسبعين فبنتا لبون .
وفي إحدى وتسعين حقّتان .
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون .
ولم ينقلوا في ذلك خلافاً بين علماء الإسلام ، إلا في النصاب السادس ، فأسقطه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( 5 ) ، وفاقاً للعامّة ؛ فأوجبوا في خمس وعشرين بنت مخاض ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 70 ح 192 ، الاستبصار 2 : 9 ح 27 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 529 ح 6 ، التهذيب 4 : 69 ح 188 ، الاستبصار 2 : 11 ح 31 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 ح 2 . الرّجل يشتري الوصيفة يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده .
( 3 ) التهذيب 4 : 70 ح 191 ، الاستبصار 2 : 9 ح 26 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 ح 2 . رجل اشترى متاعاً ثمّ وضعه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتّى يبيعه .
( 4 ) الوسائل 6 : 48 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 14 .
( 5 ) نقله عنهما في المختلف 3 : 168 .
( 6 ) المجموع 5 : 389 ، فتح العزيز 5 : 318 ، المغني 2 : 437 ، الشرح الكبير 2 : 482 ، بدائع الصنائع 2 : 26 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، حلية العلماء 3 : 34 .