المقصد الثاني فيما تجب فيه الزكاة
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : تجب الزكاة في النقدين ، والغِت الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم
بإجماع العلماء والأخبار المستفيضة جدّاً ( 1 ) .
ويستحبّ في غيرها من الحبوب ، وفي إناث الخيل من الحيوانات ، وفي مال التجارة .
وليس زكاة في الخضر والبطَّيخ والخيار والباذنجان وغيرها من البقول .
أمّا الاستحباب في سائر الحبوب فهو المنسوب إلى جميع الأصحاب ( 2 ) ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه أوجب في كلّ ما دخل القفيز من الحبوب ( 3 ) ، وهو ضعيف .
لنا : الأصل ، والأخبار المعتبرة الدالَّة على الانحصار في التسعة المتقدّمة ( 4 ) ، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 8 .
( 2 ) كما في المعتبر 2 : 493 .
( 3 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 493 .
( 4 ) الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 8 .