فقال : « إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ؛ فإذا عملت به فأنت ضامن ، والرّبح لليتيم » ( 1 ) ، وسيجئ غيرها .
نعم المشهور المدّعى عليه الإجماع من المعتبر استحباب إخراج الزكاة من ماله إذا اتّجر له الوليّ ( 2 ) ؛ للأخبار المستفيضة ، مثل حسنة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلا أن يتّجر به ، أو يعمل به » ( 3 ) ورواية سعيد السّمّان ( 4 ) وموثّقة يونس بن يعقوب ( 5 ) كلَّها في الكافي ، ورواية محمّد بن الفضل في التهذيب ( 6 ) .
وظاهر المفيد الوجوب ( 7 ) ، ولكن الشيخ قال : إنّ مراده الاستحباب ؛ لأنّ الزكاة في مال التجارة ليست بواجبة على البالغ ، فالصبيّ أولى ( 8 ) .
ونفى ابن إدريس الزكاة رأساً ( 9 ) ، ومال إليه صاحب المدارك ، استضعافاً لسند الأخبار ودلالتها ( 10 ) .
أقول : أمّا السند ، فالحسن والموثّق حجّتان كما حُقّق في محلَّه ، سيّما مع ورودهما في الكافي ، وتلقّي الأصحاب لهما بالقبول .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 54 ح 1 ، التهذيب 4 : 26 ح 60 ، الوسائل 6 : 54 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 1 ح 1 .
( 2 ) المعتبر 2 : 487 .
( 3 ) الكافي 3 : 541 ح 3 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 2 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 541 ح 6 ، التهذيب 4 : 27 ح 65 ، الاستبصار 2 : 29 ح 83 ، الوسائل 6 : 57 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 2 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 541 ح 7 ، التهذيب 4 : 27 ح 66 ، الاستبصار 2 : 29 ح 84 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 1 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 4 : 27 ح 67 ، الاستبصار 2 : 29 ح 85 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 2 ح 4 ، سألت الرّضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به .
( 7 ) المقنعة : 238 .
( 8 ) التهذيب 4 : 27 تعليقة ح 64 .
( 9 ) السرائر 1 : 441 .
( 10 ) المدارك 5 : 18 .