الرواية . وفي الغوالي « كلّ الأغسال لا بدّ فيها من الوضوء إلَّا الجنابة » ( 1 ) والسند منجبر بالشهرة .
ويدلّ عليه صريح فقه الرضا أيضاً ( 2 ) ، ورواية عليّ بن يقطين ( 3 ) .
حجّة القول الأخر : الأصل ، والإطلاقات الواردة في غسل الحيض والاستحاضة من دون ذِكر الوضوء ( 4 ) ، وما ورد من أنّ غُسل الجنابة والحيض واحد ( 5 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » ( 6 ) .
وصحيحة حكم بن حكيم : عن غسل الجنابة ، فقال : « أفِض على كفّك اليُمنى » إلى أن قال ، قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل ؟ » ( 7 ) .
وموثّقة عمار ( 8 ) ، ومرسلة حمّاد ( 9 ) ، ومكاتبة محمّد بن عبد الرّحمن الهمداني ( 10 ) ، والروايات الثلاث الدالَّة على أنّ الوضوء بعد الغُسل بِدعة ( 11 ) .
أمّا الأصل ، فلا يقاوم الدليل ، سيّما في العبادات .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 203 ح 110 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 82 .
( 3 ) التهذيب 1 : 141 ح 401 ، الاستبصار 1 : 127 ح 434 ، الوسائل 1 : 517 أبواب الجنابة ب 35 ح 3 .
( 4 ) انظر الوسائل 2 : 606 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 ، 7 ، وص 613 أبواب النفاس ب 3 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 1 : 162 ح 463 ، الوسائل 2 : 566 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 1 : 139 ح 390 ، الاستبصار 1 : 126 ح 427 ، الوسائل 1 : 513 أبواب الجنابة ب 33 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 1 : 139 ح 392 ، الوسائل 1 : 515 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 ، وفيها زيادة : وأبلغ .
( 8 ) التهذيب 1 : 141 ح 398 ، الاستبصار 1 : 127 ح 432 ، الوسائل 1 : 514 أبواب الجنابة ب 34 ح 3 .
( 9 ) التهذيب 1 : 141 ح 399 ، الاستبصار 1 : 127 ح 433 ، الوسائل 1 : 514 أبواب الجنابة ب 33 ح 4 .
( 10 ) التهذيب 1 : 141 ح 397 ، الاستبصار 1 : 126 ح 431 ، الوسائل 1 : 513 أبواب الجنابة ب 33 ح 2 .
( 11 ) انظر الوسائل 1 : 514 أبواب الجنابة ب 33 ح 6 ، 9 ، 10 .