قلت : قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : هي محكمة ، والأمر للاستحباب ، وهذا أظهر .
10 - آية التعزير لمرتكبات الفواحش :
وقوله تعالى :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
الآية ، منسوخة بآية النور .
قلت : لا نسخ في ذلك ، بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية ، بيّن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن السبيل الموعود كذا وكذا ، فلا نسخ .
ومن المائدة :
11 - آية النبي عن إحلال الشهر الحرام :
قوله تعالى :
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ
إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه .
قلت : لا نجد في القرآن ناسخا له ، ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى :
أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظا كما قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في الخطبة :
« دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » .
12 - آية الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم :
وقوله تعالى :
فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
منسوخة بقوله :
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
.
قلت : معناه إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم .
فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم ، فيحكموا بما عندهم ، ولنا أن نحكم بما أنزل اللّه علينا .
13 - آية حمل الشهادة عن الميت في الغربة :
وقوله تعالى :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
إلخ ، منسوخ بقوله :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
.