Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 363

Contributors:

P.363
وأيمة وانحصر النسل بأربعة منهم أبي طالب والعباس وأبي لهب والحارث والمعروف منهم اليوم من انتسب إلى أبي طالب أو العباس والذين بارك الله تعالى فيهم وظهر أمرهم ذرية أبي طالب ولو زنى هاشمي بهاشمية فليس لولدهما نصب ولو زنت به مع اشتباهه أو عذره فالولد من أهل الخمس وبالعكس من المنتسبين بالام لا خمس لهم قيل وينبغي توفير الطالبين على غيرهم والغارمين على غيرهم وليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسني والحسيني وتقديم كل من كان علاقته بالأئمة أكثر ويصدق مدعي النسب ما لم يكن متهما كمدعي الفقر وسهم الامام يوصل إليه مع حضوره وامكان الوصول إليه ومع عدم الامكان لتقية ونحوها أو غيبته يعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ويتولى امره المجتهد والأحوط تخصيص الأفضل ويتولى ايصاله إلى مصرفه وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الامكان وجبت الإعادة وللمجتهد الإجازة والأحوط البناء على الإعادة ولو دفع إلى من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فان بقيت العين استرجعت منه وان تلفت وكان عالما بأنه حق الصاحب ضمن وان تعذر ارجاعها وكان الدافع معذورا فلا ضمان عليه والا ضمن
المطلب الثاني في كيفية دفعه يشترط في صحته النية بالمعنى الذي مر بيانه مرارا من المالك أو وكيله الا فيما كان من الذمي المشتري للأرض من المسلم فلا وجوب فيها ويحتمل وجوب تولى الحاكم أو الاخذ والأقوى خلافه فلو دفعه بلا نية أو نوى الرياء أو غيره من الأمور الدنيوية وجبت اعادته واخذ ممن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق اشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع ويلزم فيها التعيين أو وجب عليه متعدد في كونها حصة الإمام أو الحصص الباقية والأقوى عدم اعتبار التعين بين الحصص الثلاثة ولو عين في الدفع وقبض فليس له العدول إلى غيره ويجوز الدفع إلى صاحب الصنف والى وصيه أو وليه الشرعي ولو عدول المسلمين أو وكيله ولو دفع إلى المولى عليه وتلف لزمت اعادته ومع بقائه له اخذه ودفعه إلى الولي انشاء ويجوز احتساب الدين على المدين ولو كان غريمه مديونا لصاحب الخمس جازت مقاصته به مع التراضي ولو أخل بالنية الوكيل فلا ضمان على الموكل وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته والأحوط ان لا يستناب غير العدول في الاحكام الخفية الموقوفة على النية ولا يجوز دفعه إلى المماليك من بني هاشم الذين ملكوا باسر كذراري أبى لهب أو تبعية أو شرطية على القول بها ويجوز الدفع إلى مولهم ولو قلنا بان المالك يملكون مطلقا أو خصوص ما ملكهم الله من زكاة أو خمس ونحوهما أو قلنا بان التملك شرط في القابل للملك وفي غيره يكفي الاختصاص جاز الدفع إلى المملوك من بني هاشم وإذا وجب الخمس فان شاء دفع من القيمة وليس له الدفع من الأدنى بل إما من الأعلى أو المساوي وليس لهاشمي ان يبرء ذمة أحد من حق الخمس ولا ان يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدا عوضا عن الكثير ولو كان باختلاف يسير جاز له شراؤه ثم يحتسب المالك ثمنه عليه ويصدق المالك في الدفع حتى لو قال للمجتهد دفعت إلى مجتهد اخر فليس له معارضته المطلب الثالث في زمان دفعه تجب المبادرة إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب ولو اخر في الجملة لطلب الرجحان فلا باس ما لم يسم تعطيلا وكذا لو فقد المستحق ولا يضمن مع العزل وعدم التفريط على الأقوى وكذا لو أبقاه في ماله بمصلحة أهله ولو تلف من المال شئ وزع على النسبة ويجب النقل والأجرة من الحق بتحويل أو مع امين ولا يضمن مع التلف مع فقد المستحق في البلد وعدم حضور المجتهد ويرتفع ضمانه بتسليم المجتهد ويجوز للمجتهد طلب الحقوق إلى محله ولا ضمان عليه ولو عزله وحمله ليوصله إلى مستحقه في البلد وتلف من غير تفريط فلا ضمان ولو طلب المجتهد منه حق صاحب الضمان جعلت فداؤه فلم يسلمه ضمن وفي تحقق الاخلاص في النية بالنسبة إلى الدافع إلى الفقير ليرده إليه فيأخذه أو يكرر حسابه عليه اشكال ولو خاف من الدفع اختبار الظالم فيطمع فيه أو اختبار الفقراء فيهجم عليه أو يؤذونه جاز تأخير الدفع وربما وجب ولو دفع إلى خص فقبل فضولا عن اخر فحصلت الإجازة صح ولو قبل المجتهد عن الغائب فالظاهر اجزاؤه كما لو دفع خمس الغائب مع تعذر دفعه ومثل ذلك يجري في جميع الحقوق ويجب على المضطرين من من بني هاشم طلب الخمس ولا غضاضة عليهم لأنه حق الامارة والسلطنة وأولاد السلاطين بخلاف الزكاة وباقي الصدقات فإنها من أوساخ الناس وأوساخ الأموال وان وجب اخذها عند الاضطرار ولا يجوز الاحتيال في اخذ الحقوق الواجبة بهبة ما يملكه لزوجته أو ولده مثلا حتى يكون فقيرا فيأخذ حق الفقراء أو يشتري من أحدهما شيئا يسوى درهما بألف دينار حتى يكون مدينا وهكذا ولو فعل وقبل عصى وملك ومن قبض من الخمس بمقدار نصاب الزكاة ثم حال عليه الحول وجبت زكاته ولو أتجر به وجب الخمس في ربحه والخمس مشترك بين الامام وارحامه كما مر
ويختص بالامام الأنفال وهي أقسام منها الأرض التي تملك من غير قتال إما بانجلاء أهلها عنها أو بتسليمها إلى المسلمين وهم فيها من غير قتال ومنها ارض الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك والمراد بالموات ما لم ينتفع به لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجامه أو كثرة الشجر فيه أو استيلاء التراب أو الرمل عليه أو ظهور السبخ فيه إلى غير ذلك من موانع الانتفاع ولو عرف مالكها وقد ماتت وكان ملكها بالاحياء
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 363 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء